من اليوم تبدأ مدة الخمسة عشر يوماً لدعوة رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد 

حسين صادق14 ديسمبر 2025آخر تحديث :
 من اليوم تبدأ مدة الخمسة عشر يوماً لدعوة رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد 

خبير قانوني :

من اليوم تبدأ مدة الخمسة عشر يوماً لدعوة رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد

 

اعلن الخبير القانوني المستسار سالم حواس ” ان احكام المادة 54 من الدستورالعراقي نصت على : يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة انفاً .

 

واكد حواس ” ان احكام المادة 55 من الدستور نصت على وجوب ان ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً ، ثم نائباً اول ونائباً ثانياً ، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر.

 

وبين حواس” ان احكام المادة 59 من الدستور نصت على :

اولاً :- يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.

ثانياً :- تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم ينص على خلاف ذلك.انتهى

عاجل ...

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق