سالم حواس الساعدي
مستشار قانوني واعلامي
عمليات نفسية
تنص المادة السابعة / ثالثاً / من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل
المنشور في جريدة الوقائع العراقية |رقم العدد : 4494| تاريخ العدد :04-06-2018 النافذالحالي على مايأتي :
يشترط في المرشح :
اولا: عراقي كامل الاهلية اتم 30 الثلاثين سنة من عمره يوم الاقتراع.
ثانياً:
أ. ان يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس او ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة اعدادية فاعلى.
ب. للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على 20% عشرين من المائة من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم او الاعدادية او ما يعادلهما.
ثالثاً : ان يكون غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او قضايا الفساد الاداري والمالي المنصوص عليها في المواد 340,339,338,336,335,334,333,330 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه.
رابعاً: ان يكون مرشح مجلس المحافظة من ابناء المحافظة التي يرشح فيها بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن 10 عشر سنوات على الا تكون اقامته لاغراض التغيير الديموغرافي.
خامساً: غير مشمول باحكام اجراءات المساءلة والعدالة او اي قانون يحل محله.
سادساً: الا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عدا الموظفين المدنيين فيها، او من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح، او اعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للدورة الحالية والسابقة، او من موظفي المفوضية المستمرين بالخدمة.
سابعاً: تقديم قائمة باسماء ما لا يقل عن 500 خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين.
فالمرشح الذي يدخل العملية الانتخابية ملزَم منذ البداية بقبول قواعد اللعبة الديمقراطية،
أي الالتزام بما يصدر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة القضائية.