⭕️الاذونات القضائية في القانون المدني وقوانين اخرى ⭕️

حسين صادق12 سبتمبر 2025آخر تحديث :
⭕️الاذونات القضائية في القانون المدني وقوانين اخرى ⭕️

⭕️الاذونات القضائية في القانون المدني وقوانين
اخرى ⭕️
كثيرا هي الاسئلة التي تترنم على مسامعنا في كل محفل وكل لقاء عن القضاء المستعجل وسأحاول من خلال هذه السطور البسيطة تعريف القارئ العزيز بهذا النظام القضائي ،،
لم يكن قانون المرافعات المدنية السابق قد عنى عناية كافية بالقضاء المستعجل كنظام قضائي مراعاة للتطور الذي افرزته مظاهر الحباة الاقتصادية والاجتماعية الامر الذي دفع بمشروع المرافعات الحالي الى توسيع نطاقه وتحديد مجالاته واورد على سبيل المثال القضاء المستعجل
قد تستدعي حاجة المتخاصمين الى اجراءات سريعة لتثبيت حق قد ينال صاحبه جهدا شاقا واجراءات طويلة للوصول اليه اذاما سلك طريق القضاء العادي وعلى الرغم من ان قرارات القضاء المستعجل وقتية وتحفظية الا انها تمنح الخصم قدرا من الحماية لحين البت في الامر عند رفع النزاع امام محكمة الموضوع لابل ان هناك من يرى اعتبارها قطعية بحكم انهاء النزاع المعروض امام قاضي الامور المستعجلة الا انها ومع هذا الوصف لاتنال قطعية الاحكام الصادرة من القضاء العادي وانما اجد انرالقضاء المستعجل يقف الى جنبه في تيسير سبل المتخاصمين نظام اخر هو القضاء الولائي وهو في حقيقته وان كان ولاية قضائية ويباشره قاضي يتمتع بكافة صلاحيات هذه الولاية الا انه اختصاصا ولائي او اداري لايفصل في الحق الذي يرفع اليه وانما يتخذ قرار وقتيا. لا تتعدى ادلته فيه المعطيات المقدمة من قبل الخصم بعيدا عن سماع الخصم الاخر وقد ينال منه عند التظلم منه
وهنالك ثمة فرقا واسع بينهما الا ان ما يجمع بينهما على حد تعبير الاسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية ان كلا منهما قضاء غير اصيل ويجري على وجه السرعة
ولعل هنالك ثمة صعوبات في التفريق بينهما فان الراي الاكثر شيوعا وهو الاكثر قبولا من الواجهة العلمية يتعلق بالشكل فاذا ما اتخذ الاعمال في مواجهة الخصم الاخر ، عندها سنكون ازاء عملا قضائيا ويكون العمل ولائيا اذا لم تكن هنالك قضية ولامواجهة ولا مرافعة ولعل من ينتقد هذا الراي يلوذ بحجة اننا فرقنا على اساس الشكل والمعيار هو طبيعة الموضوع الذي يصدر فيه امر المحكمة فاذا كان يتعلق بنزاع على حق فهو قضاءوالا فهو تصرف ولائي محض والامر الولائي لايقام بدعوى وانما بطلب يقدم الى المحكمة المختصة باصدار هذا الامر في حالة الاستعجال دون دعوة الخصم الاخر وفي حالة رفضه فان لطالب الامر الولائي التظلم منه بمواجهة الخصم الاخر ولابد من الاشارة الى السند القانوني للقضاء المستعجل في نص المادة ( 141) من قانون المرافعات المدنية ونصه (( 1-تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق 2-تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريقك التبعية اثناء السير في دعوى الموضوع
اما القضاء الولاىي فلقد نصت المادة (151) من القانون المشار اليه ونص المادة (( لمن له حق استحصال على امر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار هذا الامر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها الى القاضي المختص وتقدم هذه العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيده ويرفق بها ما يعزز هذه الاسانيد ))
وهنا اصل الى مرحلة امل ان اكون اوفيت في شرح الاذونات القضائية والحقيقة انها تحتاج الى اضعاف هذه الاسطر للاحاطة بها على وجه التمام
وفي الختام لكم ارق تحية اوجمل سلام

د. احمد الحلي

عاجل ...

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق