سالم حواس: تجاوز المواعيد الدستورية يقود إلى فراغ أخطر من تعطيل الانتخابات
أكد المرشح لرئاسة الجمهورية الخبير والمستشار سالم حواس أن المسار الانتخابي التزم بالمدد القانونية في مراحله الأولى، حيث جرى التصويت الخاص في 11/9، والعام في 11/11، وأُعلنت النتائج في 11/17، تلتها مهلة اعتراض ثلاثة أيام من اليوم التالي، ثم مهلة المفوضية من 11/21 إلى 11/27، فالمدة القضائية من 11/28 إلى 12/7. وأضاف أن النتائج أُرسلت إلى المحكمة الاتحادية العليا من 12/8 ولغاية 12/14 وتمت المصادقة عليها، ثم دعا رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً، فانعقدت الجلسة الأولى في 12/29.
وأوضح حواس أن الإشكال الدستوري بدأ من 12/29 بترك الجلسة مفتوحة دون مسوغ، وتأخر انتخاب نائبي رئيس المجلس، ثم فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، واستبعاد مرشحين، والطعن أمام المحكمة الاتحادية، مبيناً أن هذه الإجراءات تخضع لقانون ترشيح رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، وتقع ضمن مدة الثلاثين يوماً الدستورية المنصوص عليها في المادة (70/أولاً)، والتي تنتهي في 28/1/2026، باعتبار أن شهر كانون الأول يتكون من (31) يوماً.
وأشار إلى أن المادة (70/أولاً) أوجبت انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، ومع عدم تحققها يُلجأ لجولة ثانية بين الأعلى أصواتاً، ويؤدي الفائز اليمين وفق المادتين (71) و(50). ولفت إلى أن الخرق الجوهري يتمثل في ضياع مهلة الخمسة عشر يوماً المقررة لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، مبيناً أن آخر يوم لها هو 10/2/2026، وأن تجاوزه يُدخل البلاد في فراغ دستوري خطير. انتهى




















