خبير قانوني: السيادة في الدستور العراقي والقانون الدولي بين النص والتطبيق

حسين صادق24 مارس 2026آخر تحديث :
خبير قانوني: السيادة في الدستور العراقي والقانون الدولي بين النص والتطبيق

خبير قانوني: السيادة في الدستور العراقي والقانون الدولي بين النص والتطبيق

 

قال المرشح لرئاسة الجمهورية الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” إن السيادة في الدستور العراقي وردت بنصوص صريحة، إذ نصّت المادة (1) من دستور العراق لسنة 2005 على أن “جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة”، كما أكدت المادة (109) التزام السلطات الاتحادية بالحفاظ على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته، مبينًا أن هذه النصوص تُحمّل الدولة والحكومة واجبًا قانونيًا ودستوريًا في حماية إقليمها ومجالها الجوي من أي انتهاك.

 

وأكد المستشار ” أن مبدأ السيادة مُكرّس كذلك في القانون الدولي، لاسيما في ميثاق الأمم المتحدة الذي نص في المادة (2/4) على حظر التهديد أو استخدام القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة، موضحًا أن اختراق الأجواء بطائرات أجنبية دون موافقة يُعد انتهاكًا صريحًا لهذا المبدأ، ومخالفة للأعراف الدولية التي تعتبر المجال الجوي جزءًا لا يتجزأ من إقليم الدولة .

 

وأضاف المستشار حواس “أن استمرار تحليق الطائرات الأجنبية في الأجواء العراقية دون ردع فعلي أو موقف رسمي حازم، يثير إشكالية بين النص والتطبيق، مشيرًا إلى أن غياب الرد لا يُسقط الحق القانوني للعراق، لكنه قد يُضعف من مظاهر السيادة عمليًا ويؤثر على مكانة الدولة، ما يستدعي تفعيل الأدوات الدستورية والدبلوماسية والقانونية لضمان عدم تحول هذه الانتهاكات إلى واقع دائم ومؤلم . انتهى

عاجل ...

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق