قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 23 لسنة 2015).
وذكر بيان رسمي للمحكمة أن “المحكمة عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وحضور جميع القضاة الأعضاء، ونظرت الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها”.
وأضاف أن “المحكمة بحثت في دعويين للطعن بالقانون المذكور، أقام الأولى وزير الخارجية إضافة لوظيفته، والثانية وزير الداخلية إضافة لوظيفته”، مبيناً أن “المحكمة قررت توحيد الدعويين ونظرهما سوية”.
وأشار البيان إلى أن “المحكمة حكمت بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 لتعارضه مع أحكام المواد (14) و(16) و(47) و(80) من الدستور العراقي”، مؤكداً أن “القرار صدر بالإجماع وأُفهم علناً بتاريخ 20 آب 2025”.