المحكمة الاتحادية العليا تبطل قرار مضاعفة الغرامات المرورية المسجلة عبر الكاميرات الإلكترونية وتعيد العمل بآلية التخفيض المعمول بها وفق قانون المرور
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً يقضي بإلغاء قرار مضاعفة مبلغ الغرامة المرورية المفروضة عبر كاميرات المراقبة الإلكترونية، بعد نظر دعوى مقدمة من ضابط متقاعد ضد وزير الداخلية والمدير العام لمديرية المرور العامة.
وقضى الحكم بإلغاء الفقرة التي كانت تفرض مضاعفة الغرامة البالغة 500 ألف دينار عند عدم مراجعة المخالف أو عدم تسديده للمبلغ خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ، مؤكداً أن هذا الإجراء يتعارض مع أحكام قانون المرور رقم 8 لسنة 2019.
وبموجب القرار، أعادت المحكمة العمل بنسبة التخفيض البالغة 30% من قيمة الغرامة لمن يقوم بتسديدها خلال 72 ساعة، معتبرة أنها النسبة القانونية الوحيدة المعتمدة.
وشمل الحكم أيضاً إسقاط الغرامات المسجلة عبر الكاميرات الإلكترونية عن المدعي، مع إلزام الجهات المعنية بتوجيه رسائل نصية إلى المخالفين لإبلاغهم بالمخالفات المسجلة عليهم، ضماناً للالتزام بالمسار القانوني وتوفير إشعار واضح لكل مواطن.



















